منتدى الأخوات
تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  712155433
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
وتصبحين واحدة من أسرتنا و نتمنى لك الاستمتاع بالإقامة معنا، تفيد ي وتستفيد ي ونأمل منك التواصل بإستمرار
شكرا تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  523350098
ادارة المنتدي تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  2226711042

منتدى الأخوات
تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  712155433
عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو ة معنا
او التسجيل ان لم تكوني عضوة وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
وتصبحين واحدة من أسرتنا و نتمنى لك الاستمتاع بالإقامة معنا، تفيد ي وتستفيد ي ونأمل منك التواصل بإستمرار
شكرا تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  523350098
ادارة المنتدي تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  2226711042

منتدى الأخوات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأخوات

منتديات الشريعة و العقيدة الصحيحة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
راجية الله

راجية الله


عدد المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمر : 31

تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  Empty
مُساهمةموضوع: تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني    تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2011 4:27 pm

نصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على النساء
من كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة تأليف العلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني

السادس: لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ((خاتم الخطبة ))، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً- لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى-
[142]
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضاً كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص:
أولاً: ((نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب )).
ثانياً: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:
[143]
((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟! )).
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتماً من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، [فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده فـ]قال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في ((أصبهان )).
[145]
رابعاً: عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتّخذ خاتماً من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألفاه ، فاتخذ خاتماً من وَرِق- أي فضة- فسكت عنه. حديث صحيح رواه أحمد. والبخاري في ((الأدب المفرد )).
[150]
خامساً: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً ))أحمد بسند حسن.
سادسا: ((من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة )). أحمد بسند صحيح.
39- تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:
واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في حريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار والطوق من الذهب؛
[151]
لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال، مثل الحديث الأول المتقدم آنفاً، وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: ((من أحب أن يحلِّق حبيبه بحلقة من نار فليحلّقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسوّر حبيبه سواراً من نار فليطوقه طوقاً ( ويفي رواية: فليسوره سواراً ) من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبو بها [العبوا بها، العبوا بها] ))أبو داود، وأحمد بسند جيد.
[158]
الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال:
((جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ [من ذهب] [أي خواتيم كبار]، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها [بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟!]، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه؛ وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن ( تعني زوجها علياً رضي الله عنه )- وفي يدها السلسلة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟! [ثم عذمها عذماً شديداً]، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة، فأعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار )) النسائي والطيالسي والطبراني.
[160]
الثالث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قُلبين ملويين من ذهب، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريها بزعفران. القاسم السرقسطي بسند صحيح، والنسائي والخطيب، والبزار نحوه.
[161]
الرابع: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
((جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها، فقال: عن زينتك أُعرض، [قالت: فقطعتها، فأقبل علي بوجهه]. قال: زعموا أنه قال: ما ضَرَّ إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق، ثم جعلته بزعفران )).
[164]
وفي حديث أسماء بنت يزيد في قصة أخرى نحوه:
((... وتتخذ لها جُمانتين من فضة، فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق ))أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن عساكر.
[165]
شبهات حول تحريم الذهب المحلق، وجوابها
واعلم أن كثيراً من علماء أعرضوا عن العمل بهذه الأحاديث؛ لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة، ولا يزال
[166]
كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج تسوغ لهم ترك هذه الأحاديث، ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها، كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث، فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة، بدون حجة أو بينة، فأقول:
دعوى الإجماع على إباحة الذهب مطلقاً للنساء، وردها
1- ادعى بعضهم الإجماع على إباحة الذهب مطلقاً للنساء، وهذا مردود من وجوه:
الإجماع الصحيح:
الأول: أنه لا يمكن إثبات صحة الإجماع في هذه المسألة، وإن نقله البيهقي في ((سننه )) ( 4/124 ) وغيره، مثل الحافظ ابن حجر في ((الفتح ))، ولكن هذا كأنه أشار لعدم ثبوته حين قال: ( 10/260 ) في بحث خاتم الذهب:
((فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ))، ويأتي قريباً ما يبطل هذا الإجماع، وذلك لأنه لا يستطيع أحد
[167]
أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره، فضلاً عن وقوعه، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه:
((من ادعى الإجماع فهو كاذب، [وما يدريه؟]، لعل الناس اختلفوا )).
رواه ابنه عبد الله في ((مسائله )) ( ص390 ).
وتفصيل القول في هذا الموضوع الخطير ليس هذا موضعه، فليراجع من شاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل: ((أصول الأحكام )) لابن حزم ( 4/128- 144 )، و((إرشاد الفحول )) للشوكاني، ونحوهما.
استحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح
الثاني: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة، لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح، لأنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا مما لا يمكن تصوره أيضاً؛ لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال، وهذا
[168]
مستحيل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة ))، ومثل هذا الإجماع لا وجود له إلا في الذهن والخيال، ولا أصل له في الوجود والواقع، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في ((أصول الأحكام )) ( 2/71- 72 ):
((وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه، قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين :
أحدهما: أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط، ولا هو في العالم، فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا، ولا سبيل له- والله- إلى وجوده أبداً.
والثاني: أن الله تعالى قد قال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾، فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداً، لا يشك في ذلك مسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى﴾، والوحي ذكرٌ بإجماع الأمة كلها،
[169]
والذكر محفوظ بالنص، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى عز وجل ضرورة، منقول كله إلينا لا بد من ذلك ، فلو كان هذا الحديث الذي ادّعى هذا القائل أنه مجمع على تركه، وأنه منسوخ كما ذكر، لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، وهذا تكذيب لله عز وجل في أنه حافظ للذكر كله، ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلّغ عليه السلام عن ربه، وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ )). قال:
((ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح، وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح، ,وإما بآية متلوة، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت، بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجوداً أيضاً عندنا، منقولاً إلينا، محفوظاً عندنا، مبلغاً نحونا بلفظه، قائم النص لدينا، لا بد من ذلك، وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظاً منقولاً مبلغاً إلينا، ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه، فهذا باطل عندنا، لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد، لأنه معدوم البتة، قد دخل –بأنه غير
[170]
كائن- في باب المحال، والممتنع عندنا، وبالله تعالى التوفيق )).
تقديم السنة على الإجماع الذي ليس معه كتاب أو سنة
وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى:
((ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في ((كتاب اختلافه مع مالك )):
((والعلم طبقات:الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس كتاباً ولا سنة... )).
وقال ابن القيم أيضاً في صدد بيان أصول فتاوى الإمام أحمد:
((ولم يكن ( يعني الإمام أحمد ) يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح! وقد كذّب أحمد من
[171]
ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي ... ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص )).
قلت: وهذا ما فعله البعض هنا، فقدموا ما زعموه إجماعاً على النصوص المتقدمة، مع أنه لا إجماع في ذلك، وبيانه في الوجه التالي:
الثالث: أنه قد ثبت ما ينقض بالإجماع المزعوم، وهو ما روى عبد الرزاق في ((المصنف )) ( 11 /70 /19935 )، وابن صاعد في ((حديثه )) ( 35/1- وهو بخط الحافظ ابن عساكر )، وابن حزم( 10/82 )، بسند صحيح عن محمد بن سيرين؛ أنه سمع أبا هريرة يقول لابنته:
[172]
((لا تلبسي الذهب؛ إني أخشى عليك اللهب )).
وروى ابن عساكر ( 19/124/2 ) من طريقين آخرين أن ابنةً لأبي هريرة قالت له: إن الجواري يُعيّرنني، يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب! فقال:
قولي لهن: إني أبي لا يحليني الذهب؛ يخشى علي من اللهب.
ورواه عبد الرزاق ( 19938 ) نحوه، وعلقه البغوي في ((شرح السنة )) ( 3/ 210 / 82 )، وحكى الخلاف في هذه المسألة، فإنه بعد أن ذكر إباحة خاتم الذهب للنساء وتحليهن به عند الأكثرين؛ قال:
((وكره ذلك قوم )).
ثم ساق حديث أسماء بنت يزيد المتقدم بعضه في المتن ( ص236 )وتمامه في التعليق( 237 ).
وما حكاه البغوي رحمه الله من الكراهة عن أولئك الذين أشار إليهم من العلماء، فهي الكراهة التحريمية، لأنه المعروف في اصطلاح السلف؛ تبعاً للأسلوب القرآني في عديد من الآيات الكريمة؛
[173]
كقوله تعالى: ﴿وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾.
وقد كنت شرحت هذه المسألة الهامة في كتابي: ((تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )) ( ص 48- 55 )، وذكرت هناك بعض الأمثلة، فلتراجع.
وبين أيدينا مثال آخر قريب المنال، وهو ما تقدم في بحث ( خاتم الخطبة ) أن الإمام أحمد، والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال، فهذه الكراهة للتحريم أيضاً، لتصريح الأحاديث المتقدمة هناك به، وكذلك الأمر في تحريم خاتم الذهب على النساء؛ لأن الأدلة صريحة أيضاً، فمن أطلق كراهته عليهن، فإنما يعني الكراهة الشرعية، وهي التحريم، فتأمل منصفاً.
وذكر ابن عبد الحكم في ((سيرة عمر بن عبد العزيز )) ( ص163 ) أن ابنة عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني، فأرسل إليها ثم قال لها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذ*** بعثت لك بأخت لها!
[174]
ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت محلاة بالذهب، لأنها لا تقوم بنفسها، ولا تحلى عادة إلا بها، ويؤيد ذلك لفظة: ((الجمرتين ))، فإنها مستوحاة من بعض أحاديث التحريم المتقدمة كحديث بنت هبيرة، فثبت بطلان دعوى الإجماع في هذه المسألة.
دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة ، وإبطالها
2- وادعى آخرون نسخ هذه الأحاديث المحرمة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ... ))، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد ذكرها الزيعلي في ((نصب الراية )) ( 4/222- 225 )، ثم حققته في تخريج كتاب ((الحلال والحرام )) للأستاذ القرضاوي ( رقم78 )، وهو ادعاء باطل، لأن للنسخ شروطاً كثيرة معروفة عند العلماء؛ منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً عن المنسوخ، ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما، وهذان الشرطان منفيان هنا، أما الأول؛ فلأنه لا يُعلم تأخر هذا الحديث المبيح عن
[175]
أحاديث التحريم، وأما الثاني؛ فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور وما في معناه، وبين الأحاديث المتقدمة، ذلك لأن الحديث مطلق، وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة، فهذا هو المحرم عليهن، وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن، وهو المراد بحديث حلّ الذهب لهن، فهو مطلق مقيد بالأحاديث المشار إليها، فلا تعارض وبالتالي فلا نسخ.
ولذلك لم نر أحداً ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أورد الأحاديث المذكورة فيما هو منسوخ، كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في رسالة ((إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ في الحديث ))، والحافظ أبي بكر الحازمي في كتابه ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ))، وغيرهما، بل قد أشار ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة رسالته المشارة إليها إلى رد دعوى نسخ هذه الأحاديث، فقال:
((أفردت في هذا الكتاب قدر ما صح نسخه أو احتمل، وأعرضت عما لا وجه لنسخه ولا احتمال، فمن
[176]
سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب، فليعلم وهاء تلك الدعوى، وقد تدبرته فإذا فيه أحد وعشرون حديثا )).
بل قال المحقق ابن القيم في ((الأعلام )) ( 3/458 ):
((إن النسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة؛ لا يبلغ عشرة أحاديث البتة، ولا شطرها ))!
قلت: ثم ساقها، وليس فيها شيء من هذه الأحاديث السابقة، فثبت ضعف ادعاء احتمال نسخها، فكيف الجزم بنسخها؟ وقد أشار لضعف دعوى النسخ ابن الأثير في((النهاية ))، بقوله تعليقا على حديث أسماء المشار إليه آنفاً:
((قيل: كان هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء )).
فإن لفظة: ((قيل )) للتمريض كما هو معروف.
وقال العلامة صدر الدين علي بن علاء الحنفي بعد أن حكى كلام ابن الجوزي الآنف الذكر:
((وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا سَلِم من
[177]
الهوى، وقد ادعى كثير من الفقهاء في كثير من السنة أنها منسوخة، وذلك إما لعجزه عن الجمع بينها وبين ما يظن أنه يعارضها، وإما لعدم علمه ببطلان ذلك المعارض، وإما لتصحيح مذهبه ودفع ما يرد عليه من جهة مخالفة، ولكن نجد غيره قد بين الصواب في ذلك، لأن هذا الدين محفوظ، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة )).
ولقد صدق رحمه الله في كل ما ذكره، فأنت ترى أن هذه الأحاديث المحرمة لا تتعارض مطلقاً مع حديث حل الذهب للنساء، لأنه عام، وتلك خاصة، والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم الأصول، ولهذه القاعدة رجح الإمام النووي رضي الله عنه في ((شرح مسلم )) و((المجموع )) وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أنه مخالف لمذهبه، بل ومذهب الجمهور، حتى ظن بعض المتعالمين في هذا العصر أنه لا يقول بالوضوء منه عالم من علماء المسلمين! كما نشر ذلك في
[178]
بعض الجرائد الدمشقية سنة 1386هـ تقريباً.
ولِما ذكرنا قال ولي الله الدهلوي في ((حجة الله البالغة )) ( 2/190 ) بعد أن ذكر أحاديث التحريم وحديث الحل:
((معناه الحل في الجملة، وهذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضاً )).
وأقره صديق حسن خان في ((الروضة الندية )) ( 2/217- 218 ).
قلت: ومما يدلك على ضعف دعوى النسخ هذه؛ أن بعض متعصبة الحنفية- وقد سبقت الإشارة إليه- لم ينظر إليها بعين الرضا، مع أنه حكاها عن الجمهور الذين يقلدهم في هذه المسألة، واحتج على ذلك بقوله- وقد وفق فيه- :
((إن النسخ لا يُلجأ إلى القول به ما دام التوفيق بين الأحاديث ممكناً، بحيث لا يرد شيء من الأدلة ))، وهذا حق لا ريب فيه، وهو من المقرر في علم الأصول.
ولكنه مع الأسف لم يستقر عليه الدكتور، بل رجع
[179]
إلى ادعاء النسخ معارضاً بذلك الأخذ بأحاديث التحريم، فقال:
((إن الفريقين لما تجاذبا دعوى النسخ احتجنا إلى النظر في التاريخ للترجيح بين المذهبين، وتعيين الناسخ والمنسوخ، والتاريخ يؤيد نظر الجمهور ( ! ).
فإنه لا شك في أن الصحابة في ابتداء الإسلام كانوا في أمس الحاجة للمال... ولقد قسم الأنصار أموالهم مناصفة بينهم وبين المهاجرين، فكان التختم بالذهب في تلك الفترة بطراً وترفاً، فلما مضت الأيام ، وفتحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوحات صار الناس في رخاء العيش فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع ))!
قلت: وجوابي عليه من وجوه:
الأول: أنه لم يذكر نصاً تاريخياً يؤيد تأخر المبيح عن الحاظر، يرجح به نظر الجمهور، وإنما هو مجرد الدعوى أن الإباحة كانت بعد رخاء العيش، فأين الدليل عليها؟!
[180]
الثاني: هذه الدعوى لو صحت، لزم منها أن يكون تحريم الذهب على الرجال قد شرع في الوقت الذي حرم على النساء، إن لم يكن تقدم عليه، وكل عاقل يفهم من قوله: ((في ابتداء الإسلام ))، أنه يعني في مكة، أو في أول الهجرة على أبعد تقدير، وإذا كان كذلك، فنحن نقطع ببطلان هذه الدعوى؛ لأن تحريم الذهب على الرجال إنما كان في أواخر الأمر، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في ((تلخيص المستدرك )) ( 3/231 )، ومما يشهد له ما أخرجه البخاري في ((اللباس )) وأحمد في ((المسند )) ( 4/328 ) عن المسور بن مخرمة:
((أن أباه مخرمة قال له: يا بني! إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية، فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، فذهبنا إليه ... فخرج وعليه قباء من الديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأته لك، فأعطاه إياه )).
وإنما أسلم مخرمة عام الفتح، وذلك بعد ثمان سنين ونصف من الهجرة، فهذا نص على أن الذهب كان مباحاً إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريباً، ولولا ذلك لم يلبس صلى الله عليه وسلم القباء المزرر بالذهب، ولا وزعه على أصحابه كما هو ظاهر.
[181]
الثالث: أنه لو صح قوله: ((فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب لزوال المانع ))، لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضاً لزوال المانع أيضاً! وهذا باطل لا يقوله عالم، وما لزم منه باطل؛ فهو باطل.
فإن قال: هذا غير لازم، لأن علة تحريم الذهب على الرجال، غير علة تحريمه على النساء.
قلنا: ما هيه؟ ولا سبيل له إلى إثباتها أبداً، إلا بمثل هذه الدعوى التي أثبت بها أختها! وليست هي إلا مجرد رأي تفرد به الدكتور في آخر الزمان!
وما يُلجئ بعض الناس إلى مثل هذه المضايق والآراء، إلا محاولتهم التخلص من معارضة النص الشرعي لمخالفته لمذهبهم، وتقليدهم، وعاداتهم، فيقعون فيما هو أعظم منه! ولو أنهم استسلموا لحكم الله ورسوله- كما هو المفروض في المسلم- لكان خيراً لهم، ولم يقعوا في مثل ذلك.
[182]
وخلاصة البحث: أن القول بنسخ الأحاديث المحرمة للذهب على النساء مما لا دليل عليه، بل هو مخالف لعلم الأصول، والواجب الجمع بينها وبين الأحاديث المبيحة للذهب عليهن، وذلك بحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، كما شرحنا، وينتج منه أن الذهب كله حلال على النساء، إلا المحلق منه، كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقاً، فلا نسخ عندنا؛ خلافاً لما فهمه الدكتور، وأدار كل بحثه في كتابه عليه، كما ينبئك به كلامه السابق في المعارضة المزعومة. والله الهادي، لا رب سواه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغالية

الغالية


عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 30

تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني    تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني  I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 02, 2011 2:31 pm

حتى على النساء يا سبحان الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحريم خاتم الذهب على النساء لشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سعادة ابن آدم لشيخ صالح آل شيخ
» ماحكم تارك الصلاة لشيخ إبن باز
»  شرح حديث : "طوبى للغرباء....." للشيخ الألباني رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأخوات  :: المنتديات الإسلامية على مذهب السنة و الجماعة :: الفتاوي الشرعية-
انتقل الى: